Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 18, halaman 422

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الرابع من كتاب الفقه: ﴿الآداب الشرعية﴾
  3. آداب المعاملة
  4. آداب المعاملة الزوجية وما يتعلق بحقوق الأطفال على والديهم

٣٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: "أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ" ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ " , (م) ١٣ - (٢١٣٨)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةُ وَيَسَارٌ": "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ" هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "وَأَبُو أَحْمَدَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، وَالمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ" , (ت) ٢٨٣٥ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا، وَأَفْلَحَ، وَبَرَكَةَ" قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا أَدْرِي ذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَثَمَّ بَرَكَةُ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةَ , (د) ٤٩٦٠ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى: رَبَاحٌ، وَنَجِيحٌ، وَأَفْلَحُ، وَنَافِعٌ، وَيَسَارٌ " , (جة) ٣٧٢٩ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى: بَرَكَةُ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٍ - قَالَ جَابِرٌ: لَا أَدْرِي، ذَكَرَ رَافِعًا أَمْ لَا - إِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: هَاهُنَا بَرَكَةٌ؟ فَيُقَالَ: لَا، وَيُقَالَ: هَاهُنَا يَسَارٌ، فَيُقَالَ: لَا "، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ» (حم) ١٤٦٠٦

- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، نَهَيْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ، وَيَسَارٌ» (حم) ١٥١٦٤

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةً، وَنَافِعًا، وَأَفْلَحَ"، فَلَا أَدْرِي قَالَ: أَفْلَحُ أَمْ لَا؟ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ (رقم طبعة با وزير: ٥٨٠٩) , (حب) ٥٨٣٩ [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" (٣٢٧١).

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِبَرَكَةَ، وَأَفْلَحَ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، وَقُبِضَ ﷺ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكَهُ" (رقم طبعة با وزير: ٥٨١٠) , (حب) ٥٨٤٠ [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" (٢١٤٣): م.

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِرَبَاحٍ، وَنَجِيحٍ، وَأَفْلَحَ، وَيَسَارٍ" (رقم طبعة با وزير: ٥٨١١) , (حب) ٥٨٤١ [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (٢٦٧٧): م.

- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "هَمَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَزْجُرَ أَنْ يُسَمَّى مَيْمُونٌ، وَبَرَكَةُ، وَأَفْلَحُ وَهَذَا النَّحْوُ، ثُمَّ تَرَكَهُ" (رقم طبعة با وزير: ٥٨١٢) , (حب) ٥٨٤٢ [قال الألباني]: شاذ بذكر (ميمون) - "الصحيحة" تحت الحديث (٣٢٧١).

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 18، ص 422 (SanadKitab #13285, hlm. urut 8928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.