Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 19, halaman 419

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الرابع من كتاب الفقه: ﴿الآداب الشرعية﴾
  3. العادات
  4. الألبسة

٣٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ: ابْنُ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ"، قَالَ: "فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ" قَالَ عُرْوَةُ: "فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ قَطُّ، إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ، وَلَا يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا" , (د) ٤٠٨٢ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: " مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَنَكَسَ " قَالَ: "فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً، أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ" قَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ , (جة) ٢٣ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ" قَالَ عُرْوَةُ: "فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا" , (جة) ٣٥٧٨ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِي الْأَشْيَبَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ»، قَالَ: «فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ» قَالَ عُرْوَةُ: " فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ - قَالَ حَسَنٌ: يَعْنِي أَبَا إِيَاسٍ - فِي شِتَاءٍ قَطُّ، وَلَا حَرٍّ إِلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يَزُرَّانِهِ أَبَدًا " (حم) ١٥٥٨١

- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي جُرُبَّانِهِ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُو لِي، فَمَا مَنَعَهُ أَنْ أَلْمِسَهُ أَنْ دَعَا لِي. قَالَ: «فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ» (حم) ١٥٥٨٢

- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَا، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، فَبَايَعْتُهُ فَأَدْخَلْتُ يَدِي مِنْ جَيْبِ الْقَمِيصِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ " قَالَ عُرْوَةُ: «فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ، وَلَا اَبَنهُ شِتَاءً، وَلَا حَرًّا إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا، لَا يَزُرَّانِ أَبَدًا» (حم) ١٦٢٤٣

- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ حَلَبَ وَصَرَّ» (حم) ١٦٢٤٥

- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي حَدَّثَنَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ حُدِّثَ عَنْه. (حم) ١٦٢٤٦

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِي الْأَشْيَبَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ»، قَالَ: «فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ»، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ، قَالَ: وَأُرَاهُ يَعْنِي إِيَاسًا، فِي شِتَاءٍ قَطُّ، وَلَا حَرٍّ إِلَّا مُطْلِقَيْ إِزَرَارِهِمَا لَا يَزُرَّان. (حم) ٢٠٣٦٨

- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي جُرُبَّانِهِ لِيَدْعُوَ لِي، فَمَا مَنَعَهُ وَأَنَا أَلْمِسُهُ أَنْ دَعَا لِي، قَالَ: فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ " (حم) ٢٠٣٦٩

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ، فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ قَطُّ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ إِلَّا تَنْطَلِقُ أُزُرُهُمَا لَا يُزِرَّانِ أَبَدًا" (رقم طبعة با وزير: ٥٤٢٨) , (حب) ٥٤٥٢ [قال الألباني]: صحيح - "المشكاة" (٤٣٣٦)، "التعليق الرغيب" (١/ ٤٢).

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 19، ص 419 (SanadKitab #13285, hlm. urut 9425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.