السمان (¬١)، وأبو مريم الأنصاري (¬٢)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (¬٣)، ومحمد بن سيرين (¬٤)، والحسن البصري (¬٥)، وعمار بن أبي عمار (¬٦)، وعبد الرحمن بن يعقوب (¬٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً).
فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي ﷺ: (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً).
وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (¬٨) فقال: ثلاث مرات.
وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄.
فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان ﵁ أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬٩).