Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 3, halaman 468

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. حماد بن سلمة
  3. الحديث الرابع
  4. الدلالة الفقهية

والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. اه.

وخالفهم جميعاً الألباني فصحح هذا الحديث (¬١).

الدلالة الفقهية:

استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.

وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب (¬٢).

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٩):

أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ..

ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 3، ص 468 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.