وعبد الله بن عمر (¬١) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.
أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:
١ حديث ابن عمر:
روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (¬٢).
وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده (¬٣).
٢ حديث جابر:
اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا … (¬٤).
٣ حديث أنس بن مالك: