Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 4, halaman 118

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. محمد بن إسحاق
  3. الحديث الحادي والثلاثون
  4. التعليق

خالفه سفيان الثوري (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وأيوب السختياني (¬٣)، وهشام الدستوائي (¬٤).

فرووه عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد فقالوا: إن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحمها وجلودها ولم يذكر أحد منهم ما قاله ابن إسحاق.

وكذلك رواه عبد الكريم بن مالك الجزري (¬٥)، وسيف بن سليمان المكي (¬٦) والحسن بن مسلم (¬٧).

ثلاثتهم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

وزادوا (ولا يعطى الجازر منها شيئاً) وزاد في رواية (نحن نعطيه) من عندنا.

وقد ثبت في الصحيح كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (¬٨) وغيره أن النبي ﷺ نحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر أي سبعاً وثلاثين وقد تقدم في باب ابن عيينة (¬٩).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 4، ص 118 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.