أبي داود وأحمد والدارقطني ولفظه: (فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم) ولم يذكر مسلم هذه العبارة.
وخالفه يعلى بن عبيد (¬١)، وحفص بن غياث (¬٢)، وعبد الواحد بن زياد (¬٣)، والوليد بن القاسم الهمداني فقالوا (¬٤) أن السائل هو الأعمش والمسؤول هو أبو وائل شقيق بن سلمة.
ولفظهم: (قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا).
وفي رواية: (قال الأعمش: فقلت لشقيق: أما كان لعبد الله غير ذلك؟ قال: لا).
أي: أن حجة ابن مسعود في عدم التيمم لمن لم يجد الماء خشيته أن يترخص الناس إذا برد عليهم الماء يبادرون إلى التيمم.
الوهم الثالث: ذكر احتجاج أبي موسى بالآية أولاً ثم احتج بحديث عمار لعمر.
وفي رواية حفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وعبد الواحد بن زياد، والوليد بن القاسم (¬٥)، أن الاحتجاج بحديث عمار أولاً، ثم إن ابن مسعود لما قال له: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ قال له أبو موسى: فدعنا من قول عمار فكيف تصنع بهذه الآية؟ فاحتج أبو موسى بالآية.