إدريس يقول: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو معاوية في حديث الأعمش حجة وفي غيره لا» (¬١).
وقال ابن رجب: ورى أبو معاوية الضرير هذا الحديث عن هشام وزاد في آخر الحديث: (ثم غسل رجليه … )، وذكر أبو الفضل ابن عمار أن هذه الزيادة غير محفوظة، ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام وقال فيه: فقلت لهشام: يغسل رجليه بعد ذلك؟ فقال: وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة.
أي: أن وضوءه في الأول كاف، ذكره ابن عبد البر.
وهذا يدل على أن هشاماً فهم من الحديث أن وضوءه قبل الغسل كان كاملاً بغسل الرجلين فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما (¬٢).
وقال ابن حجر: (واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: (كما يتوضأ للصلاة) وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه.
لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: (ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية من دون أصحاب هشام لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال … ) (¬٣).