Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 4, halaman 412

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. أبو معاوية
  3. الحديث العاشر
  4. التعليق

الحديث العاشر (¬١):

٣٩٣ - قال الإمام أحمد (٢/ ٤١): حدثنا أبو معاوية، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يُضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوباً مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً».

التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي كلاهما عن أبي معاوية به.

هكذا قال أبو معاوية عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: « … ولا يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً».

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 4، ص 412 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.