الحديث السادس والعشرون (¬١):
٤٣٩ - قال عبد الرزاق في المصنف (١٥٩٩٨): أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال:
حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها فحلف زوجها ألا يفعله فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٦٨) من طريق أبي الأزهر وعبد الرحمن بن بشير عن عبد الرزاق به.
هكذا قال عبد الرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر.