Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 51

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الثالثة
  3. أبو إسحاق السبيعي
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

واستحسنه حيث قال أبو العباس: أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي ﷺ كان لا يمس ماء للغسل، وأما حديث عمر فمرّ فيه ذكر الوضوء وبه نأخذ.

وقد جمع ابن قتيبة في (اختلاف الحديث) على أنه ﷺ كان يفعل الأمرين لبيان الجواز كما ذكر الحافظ في التلخيص.

وكذلك قال ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب وفعله ﵇ على الجواز فلا تعارض، ويؤيد ذلك ما في صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء» (¬١)، والله تعالى أعلم.

وكذلك قال ابن حزم في المحلى (١/ ٨٧) أن أمره ﷺ بالوضوء فهو ندب، ثم استدل بهذا الحديث إلا أنه وهم فظن. أن أهل الحديث وهموا سفيان الثوري، وإنما وهموا أبا إسحاق.

وقال ابن القيم: أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع مَنْ تقدم من المحدثين ومَن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ.

وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 51 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.