Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 146

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الرابعة
  3. عمرو بن دينار
  4. الحديث
  5. التعليق

وأخرجه الدارمي (٣٣٨١) وابن ماجه (٢٦٤١) وابن حبان (٦٠٢١) والدارقطني (٣/ ١١٥ - ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) من طريق أبي عاصم به، والنسائي (٨/ ٢١ - ٢٢) من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (١/ ٣٦٤) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني، والدارقطني (٣/ ١١٦) من طريق محمد بن بكر (وسقط من مطبوع الدارقطني عمر) كلهم عن ابن جريج به.

هكذا قال عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر ﵁ في قضاء رسول الله ﷺ فقال: قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تُقتل.

وخالفه ابن طاووس (¬١) فرواه عن أبيه بهذا الإسناد قال: إن رسول الله ﷺ قضى بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة.

وهم عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) والصحيح أن النبي ﷺ أمر بالدية وجعلها على عاقلة القاتلة كما قال ابن طاووس عن أبيه وهو أعلم بحديث أبيه لملازمته له، وعمرو مكي وطاووس من اليمن.

وقد روى قصة هاتين المرأتين الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وأن دية المرأة على عاقلتها (¬٢).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 146 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.