Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 180

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الرابعة
  3. أبو الزبير المكي
  4. الحديث الأول
  5. الدلالة الفقهية

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع.

قال ابن عبد البر (¬١): وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة غير سنّة.

ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنّة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين (¬٢)، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. اه.

قال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم (¬٣).

وحكى ابن المنذر ذلك عن كل مَنْ يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم (¬٤).

وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم بأنه يخالف ما أمر به؟

فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض (¬٥).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 180 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.