Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 193

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الرابعة
  3. الزهري
  4. الحديث الأول
  5. فائدة

بثلثي مالي، ولم يقل: أفأوصي، فإن صحت هذه اللفظة قوله: (أفأتصدق)، كان في ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعامة أهل الحديث وحجتهم حديث عمران بن حصين.

ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث: سعد (أفأتصدق بثلثي مالي أو بمالي)، وأما مصعب بن سعد فإنما قال: (أفأوصي)، ولم يقل: (أفأتصدق).

والذي أقوله: إن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا الحديث: (أفأتصدق)، لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه: (أفأوصي)، كما قال مصعب بن سعد وهو الصحيح إن شاء الله (¬١).

فائدة:

١ وهم في هذا الحديث ثلاثة من الأئمة، فالزهري قال: (أفأتصدق) والصحيح (أفأوصي). وسعد بن إبراهيم (¬٢) قال: (يرحم الله سعد بن عفراء) والصحيح (سعد بن خولة)، وسفيان بن عيينة (¬٣) قال: (عام فتح مكة) والصحيح (عام حجة الوداع).

٢ الصدقة تختلف في أحكامها عن الوصية ما يوصي به المرء لينفذ بعد موته وقال فيه النبي ﷺ: «الثلث والثلث كثير».

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 193 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.