Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 222

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الرابعة
  3. الزهري
  4. الحديث السادس
  5. الدلالة الفقهية

قال في المغني: وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬١).

قال الترمذي في سننه (٤/ ٨٨): وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. اه.

قال ابن قدامة في المغني (٩/ ٣): نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي ﷺ قال: «مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين.

روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه.

وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي (¬٢). اه.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 222 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.