Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 1, halaman 246

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. الإمام شعبة
  3. الحديث الثاني عشر
  4. التعليق

الحديث الثاني عشر (¬١):

٤٦ - قال عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٥/ ١٠٠): حدثنا أبو بكر خلَّاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة ﵁:

أنَّ النبي ﷺ سئل عن الصلاة في مبات الغنم فرخص، وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا»، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا».

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم عدا خلاد بن أسلم وهو ثقة، وثقه النسائي والدارقطني ومسلمة بن قاسم وابن حبان.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١١٢٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٨) و «الأوسط» (٢/ ١٠٣٨ - ١٠٣٩) تعليقاً من طريق النضر وروح عن شعبة.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 1، ص 246 (SanadKitab #1329, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.