Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 404

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السادسة
  3. إسماعيل بن أمية
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

أبيه فقال: (في فتح مكة).

قال البيهقي: كذا قال إسماعيل، ورواية الجماعة عن الزهري أولى (¬١).

ثم استدل بحديث سلمة بن الأكوع عن أبيه ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (¬٢).

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير.

قال ابن حجر: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومَن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمَن قال عام الفتح. اه. قال الحافظ معقباً: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع … ثم قال: وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر (¬٣).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 404 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.