وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٣٠) من طريق النسائي به.
هكذا قال مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي ﷺ: «مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومَن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك».
خالفه أصحاب الشعبي فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه)، منهم:
إسماعيل بن أبي خالد (¬١)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٢)، وداود بن أبي هند (¬٣)، وسيار أبو الحكم العنزي (¬٤)، وعبد الله بن أبي السفر (¬٥)، ومجالد بن سعيد الهمداني (¬٦).
قال الطحاوي: هذا المعنى لمَن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له