(٦٧٠) ومسند الشاميين (٢٩٧٣) والحازمي في الاعتبار (ص ١٥٨) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٠٥) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٣٦) وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ٥١) و (٦٠/ ٤١٤) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة به.
هكذا قال شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار.
خالفه سفيان بن عيينة (¬١)، ومعمر (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤)، وجرير بن حازم (¬٥)، وأسامة بن زيد (¬٦)، وروح بن القاسم (¬٧)، وعلي بن زيد (¬٨)، وأبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة (¬٩)، وابن سمعان (¬١٠)، ويونس بن عبيد (¬١١) كلهم عن محمد بن المنكدر عن جابر فقال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله ﷺ على شاة فأكل النبي ﷺ وأصحابه فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله ﷺ ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله ﷺ.