Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 258

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. عتبة بن عبد الله
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

الحديث الثاني (¬١):

٦٦٣ - قال ابن ماجه ﵀ (٢٨٠٣): حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده: أنه مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله.

فقال رسول الله ﷺ: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجُمْع شهادة يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة».

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جابر بن عتيك.

وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) ومسنده

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 258 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.