عند مسلم: (وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه) أما المرفوع فسنده ضعيف واختلف في لفظه.
وقد رواه الطيالسي (٨٧١) وأبو داود (٤٨٢٧) وأحمد (٥/ ٤٤) وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٤) والحاكم (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي (٣/ ٣٣٢) كلهم من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى آل بردة (¬١) عن سعيد بن أبي الحسن البصري أن أبا بكرة دخل عليهم في شهادة فقام له رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا قام لك رجل من مجلسه فلا تجلس» أو قال: «لا تقيم رجلاً من مجلسه ثم تجلس فيه» هذا لفظ الطيالسي.
ولفظ أبي داود: أن النبي ﷺ نهى عن ذا، ونحوه لفظ أحمد ولفظ الحاكم: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه».