Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 375

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. أبو حمزة السكري
  4. الحديث الأول
  5. علة الوهم

له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به).

وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار.

وقد أخذ بعمومها في كل شيء في رواية وهو قول عطاء.

وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. اه.

أما الظاهرية فقد توسعوا في إيجاب الشفعة للشفيع أكثر من غيرهم.

قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٨٢):

الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعاً غير مقسوم بين اثنين فصاعداً من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أي شيء بيع لا يحل لمَن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه. اه.

علة الوهم:

١ روى أبو حمزة السكري عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» (¬١) ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي متروك الحديث.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 375 (SanadKitab #1329, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.