Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 416

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. هشيم
  4. الحديث الأول
  5. الدلالة الفقهية

الدلالة الفقهية:

عموم هذا الحديث يدل أن أهل الديانات الأخرى لا يرث بعضهم بعضاً فلا يرث اليهودي النصراني والمجوسي ولا يرثونه.

وبذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وقد علّق الشافعي القول في ذلك بصحته (¬١).

وذهب الجمهور أن المراد بالملّتين: الإسلام والكفر، والكفر كله ملة واحدة، وقد قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ … (٧٣)﴾ [الأنفال: ٧٣].

ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور (١٤١) قال: حدثنا أبو عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: (لا نرث أهل الملل ولا يرثونا).

ورواه البيهقي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 416 (SanadKitab #1329, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.