٧١٥ - قال الإمام أحمد ﵀ (٦/ ٢٤٩): حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا قال همام: (عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عمرة، عن عائشة) وعمرة هي عمة محمد بن عبد الرحمن بن زرارة.
خالفه حسين المعلم (¬٢) فرواه عن (يحيى بن أبي كثير، عن