Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 7, halaman 300

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الثامنة
  3. علي بن مسهر
  4. الحديث الأول
  5. الخلاصة

لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال (¬١).

وكذلك قال الأحناف بنجاسة سؤر الكلب وبغسل الإناء عندهم «ولوغ الكلب ثلاثاً» (¬٢).

وقال ابن رشد من المالكية: فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة وأن الماء الذي بلغ فيه ليس بنجس ولم يرَ إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، ولكن ذكر ابن عبد البر: أن الإراقة تُستحب، وقال: ولا يراق شيء من الطعام وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مؤونته (¬٣).

الخلاصة:

روى هذا الحديث عن أبي هريرة ثلاثة عشر راوياً كما تقدم بما فيهم أبو صالح، وأبو رزين، ولم تأتِ هذه الزيادة إلا في رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، وخالفه تسعة من أصحاب الأعمش لم يذكروا هذه الزيادة فهي شاذة وإن كان العمل عليها عند الجمهور لأن معناها صحيح.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 7، ص 300 (SanadKitab #1329, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.