خالفه حجاج بن محمد (¬١)، ومبشر الحلبي (¬٢)، وأبو النضر (¬٣)، وعلي بن عياش الحمصي (¬٤)، وعبيد بن يزيد بن صالح (¬٥) فرووه عن حريز به فقالوا: ثم أمر بلالاً فأذّن ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: «أقم الصلاة» ثم صلّى الفرض وهو غير عجل).
وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل.
لذا قال الألباني ﵀: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل.
قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة (¬٦).