الإمام في جماعة مَنْ صلّى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما مَنْ صلّى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلّت أو كثرت .. ، وممن قال بهذا القول: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى واستدلوا بما أخرجه أبو داود (¬١) عن يزيد بن عامر ولكنه قد ضعّفه النووي.
وقال البيهقي: إن حديث يزيد الأسود أثبت منه وأوْلى.
ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلّى في بيته نافلة، وقال: هي رواية ضعيفة شاذة») اه.