Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 8, halaman 347

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة التاسعة
  3. عثمان بن عمر
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

الحديث الثاني (¬١):

٩٣٨ - قال ابن ماجه ﵀ (٣٢٠١): حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل ﵁:

أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم وللكلاب» ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين.

قال بندار: العينُ حيطان المدينة.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الروياني في مسنده (٨٨٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٢٧) من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن شعبة به.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 8، ص 347 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.