الحديث الحادي عشر (¬١):
٩٧٣ - قال الإمام ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (٢٢٦): حدثنا أبو موسى، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد ﵁ قال:
إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا قال محمد بن جعفر: (عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد).
خالفه جماعة من أصحاب معمر فقالوا: (عن الزهري، عن سهل بن سعد) رووه بالعنعنة، منهم:
عبد الله بن المبارك (¬٢)، وعبد الرزاق (¬٣)، وعبد الأعلى بن