واحد، عن طاووس عن ابن عباس وفيه: إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها).
خالفه سليمان بن حرب (¬١)، وعفان بن مسلم (¬٢)، ويحيى بن آدم (¬٣)، وخالد بن خراش (¬٤)، ومحمد بن أبي نعيم (¬٥).
فرووه عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة (¬٦)، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة … الحديث، وفي بعضها: وصدراً من إمارة عمر.
لم يذكر أحد منهم: (قبل أن يدخل بها).
وهذا التخصيص انفرد به أبو النعمان عن حماد فوهم.
وقد رواه معمر (¬٧) وابن جريج (¬٨) عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، ثم قال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم).
ولم يذكروا التخصيص الذي قاله أبو النعمان.