Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 8, halaman 613

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة التاسعة
  3. معتمر بن سليمان
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما أباحه النبي ﷺ مطلقاً لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي ﷺ الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ثم لم يستثنِ النبي ﷺ في إباحتها مَنْ يأمن الضعف دون مَنْ يخافه، فإن صحّ عن أبي سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي ﷺ له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله ﷺ أن يرووا عن النبي ﷺ رخصة في الشيء ويكرهونه) (¬١).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 8، ص 613 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.