الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما أباحه النبي ﷺ مطلقاً لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي ﷺ الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ثم لم يستثنِ النبي ﷺ في إباحتها مَنْ يأمن الضعف دون مَنْ يخافه، فإن صحّ عن أبي سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي ﷺ له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله ﷺ أن يرووا عن النبي ﷺ رخصة في الشيء ويكرهونه) (¬١).
Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر
Baca Juz 8, halaman 613
Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 8، ص 613 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.