أبي هريرة عن النبي ﷺ: «مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)، منهم:
يحيى بن سعيد القطان (¬١)، وعبدة بن سليمان (¬٢)، ويزيد بن هارون (¬٣)، وعبد الوهاب بن عطاء (¬٤)، وعبد العزيز الدراوردي (¬٥)، وإسماعيل بن جعفر (¬٦)، ومعاذ بن معاذ (¬٧).
وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود (¬٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٩)، وابن عمر (¬١٠).
لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر