Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 8, halaman 696

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة التاسعة
  3. يحيى بن زكريا
  4. الحديث الأول
  5. التعليق

أبي هريرة عن النبي ﷺ: «مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».

خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)، منهم:

يحيى بن سعيد القطان (¬١)، وعبدة بن سليمان (¬٢)، ويزيد بن هارون (¬٣)، وعبد الوهاب بن عطاء (¬٤)، وعبد العزيز الدراوردي (¬٥)، وإسماعيل بن جعفر (¬٦)، ومعاذ بن معاذ (¬٧).

وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود (¬٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٩)، وابن عمر (¬١٠).

لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 8، ص 696 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.