وفي رواية: «القطع في ربع دينار». فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ وأمره.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (¬١)، وسليمان بن يسار (¬٢)، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٤)، ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة (¬٥)، عن عمرة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «تقطع اليد في ربع دينار».
وقد رواه جماعة عن سفيان فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ؛ منهم:
الإمام الشافعي (¬٦)، والحميدي (¬٧)، وإسحاق بن راهويه (¬٨)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري (¬٩)، ومحمد بن عبيد بن حسان (¬١٠)، وحجاج بن المنهال (¬١١).
والحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة، قد جاء في حديثه