«لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك»، واستأذنوه فيها فقال: «مَنْ استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (¬١) وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب للّه ورسوله فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك» (¬٢).
وقال الألباني: قوله (لا يرقون) شاذة انفرد بها شيخ مسلم سعيد ابن منصور (¬٣).
وانظر: فتح الباري لابن حجر (١١/ ٤٠٨ - ٤٠٩) والله تعالى أعلم.