وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً)» (¬١).
وأخرج البخاري حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد (¬٢) في باب أخذ العناق في الصدقة، وأخرج حديث شعيب أيضاً في باب (¬٣) وجوب الزكاة.
وأخرج حديث قتيبة في باب كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.
قال الحافظ: ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم (عقالاً)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: (لو منعوني كذا) (¬٤) واختلف في هذه اللفظة فقال قوم: هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في الاعتصام عقب إيراده: قال لي ابن بكير يعني شيخه فيه هنا وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث (عناقاً) وهو أصح.
ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: (لو منعوني جدياً أذوط) وهو يؤيد أن الرواية عناقاً، والأذوط: الصغير الفك والذقن …
وجرى النووي على طريقته فقال: «هو محمول على أنه قالها مرتين: مرة عناقاً ومرة عقالاً، قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» (¬٥).