Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 9, halaman 198

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة العاشرة والحادية عشرة
  3. قتيبة
  4. الحديث الثاني
  5. التعليق

الحديث الثاني (¬١):

١٠٩٤ - قال الإمام أحمد (٢/ ٣٧٨): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة ﵁:

أن أناساً أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟

قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه».

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.

ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٣٥/ ١٦٣٧) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.

هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).

خالفه يحيى بن بكير (¬٢)، وعبد الله بن صالح (¬٣)، وأبو النضر

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 9، ص 198 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.