أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منَى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد لِيومين ثم يرمون يوم النفر).
وكذلك رواه ابن جريج (¬١) عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ أرخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوماً وليلة، ثم يرموا الغد.
خالف سفيان في الإسناد والمتن.
أمَّا في الإسناد: فقوله: (أبو البداح بن عدي) وإنما هو كما قال مالك: (أبو البداح بن عاصم بن عدي). وهذا الاختلاف سهل فسفيان نسبه إلى جدِّه لكن قال الترمذي عقب حديث سفيان: (وروى مالك بن أنس: عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه.
ورواية مالك أصح) (¬٢).
وكذلك قال ابن الأثير (¬٣) والطوسي (¬٤).
وقال الحاكم: جوَّده مالك وزلق فيه غيره.