الحديث (¬١):
١١٦١ - قال ابن حبان ﵀ في صحيحه (٤٣٥٣): أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت:
كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال ﷺ: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح وهو ثقة. قال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة ثبت.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن الطفاوي به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.