الحديث الأول (¬١):
١١٨٠ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى (٦١٠٧): أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بالرملة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله ﷺ عن لبستين ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن جعفر بن برقان وهم فيه.
فالزهري إنما يروي هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري ﵁ من ثلاثة طرق عنه.
فرواه الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري (¬٢).
ورواه الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري (¬٣).