Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 10, halaman 160

  1. ٣ - رجال البخاري ومسلم، حسب الأحرف الهجائية
  2. رجال مسلم
  3. سفيان بن حسين
  4. الحديث
  5. الدلالة الفقهية

وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.

قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨):

مسألة قال: (أي الخرقي): (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها).

قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار» (¬١)، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.

ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار».

ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).

قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.

وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.

ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار»، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.

وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 10، ص 160 (SanadKitab #1329, hlm. urut 5154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.