Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 10, halaman 164

  1. ٣ - رجال البخاري ومسلم، حسب الأحرف الهجائية
  2. رجال مسلم
  3. سماك بن حرب
  4. الحديث
  5. التعليق

وأخرجه النسائي (٨/ ١٨)، وفي الكبرى (٦٩٣٤)، وابن الجارود (٧٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٧٠)، والدارقطني (٣/ ١٩٨)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)، والبيهقي (٨/ ٢٤) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به.

هكذا قال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أعطوا الدية.

فجعل لنضير القصاص ولقريظة الدية.

خالفه داود بن الحصين (¬١) فرواه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ … (٤٢)﴾ ﴿ .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (٤٢)﴾ قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله ﷺ بينهم.

وبنحو هذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (¬٢) عن ابن عباس قال: إن الله ﷿ أنزل: ﴿ .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾.

قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 10، ص 164 (SanadKitab #1329, hlm. urut 5158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.