Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 10, halaman 174

  1. ٣ - رجال البخاري ومسلم، حسب الأحرف الهجائية
  2. رجال مسلم
  3. شريك النخعي
  4. الحديث الأول
  5. التعليق

ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: يكفي أحدكم مد في الوضوء (¬١).

أخطأ شريك في موضعين:

الأول: جعله من قول رسول الله ﷺ ومقتضاه لا يجزئ أقل من رطلان في الوضوء.

الثاني: أخطأ في قدر الماء فقال: (رطلان) والصحيح (مكوك) لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.

قال الألباني: أخطأ في قوله: (رطلين) والصواب (مكوك)، وقد اضطرب فيه شريك فمرة يجعله من فعله ﵊ وتارة من قوله (¬٢).

قال الدارقطني: ورواه شريك فأصاب في الإسناد ووهم في متنه فقال: عن النبي ﷺ قال: «يكفي في الوضوء رطلين من ماء»، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال (¬٣).

وقال المباركفوري: الرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً كذا في القاموس.

وقوله (يجزئ): ظاهره أنه لا يجزئ في الوضوء دون رطلين من الماء، ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 10، ص 174 (SanadKitab #1329, hlm. urut 5168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.