Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 10, halaman 314

  1. ٣ - رجال البخاري ومسلم، حسب الأحرف الهجائية
  2. رجال مسلم
  3. عبد الملك بن أبي سليمان
  4. الحديث الثاني
  5. الدلالة الفقهية

وقال أحمد بن حنبل عنه ثقة، يخطئ وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. (وهذا الحديث أحدها).

ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديث مما يُنكر عليه.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هذا حديث منكر، وعبد الملك ثقة (¬١).

الدلالة الفقهية:

دل هذا الحديث على استحقاق الجار للشفعة عند الاشتراك في الطريق.

وقد قال بذلك بعض أهل العلم ونسبه ابن القيم إلى أهل البصرة. وقال بعضهم باستحقاقها للجار مطلقاً بدون اشتراط الاشتراك في الطريق.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وذكر ابن التركماني عن الطبري أن القول بشفعة الجوار هو أيضاً قول الشعبي وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس.

وهو رواية عن الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 10، ص 314 (SanadKitab #1329, hlm. urut 5308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.