قال البيهقي: وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالباً على الخطمي وكان غسل رأسه بنية الطهارة من الجنابة (¬١).
قال الألباني: الحديث بهذا اللفظ باطل، والصواب منه ما أخرجه أحمد بهذا الإسناد وساق حديث حسين بن محمد (¬٢).
علة الوهم:
ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت ابن مسعود يقول: (إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعد له غسلاً وبمعناه رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق) (¬٣) والله تعالى أعلم.