النبي ﷺ أن يشرب الرجل قائماً، وزاد بعضهم قال قتادة، فقلنا: فالأكل فقال: ذاك أشر أو أخبث.
هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وهشام الدستوائي (¬٢) وهمام (¬٣) وشعبة (¬٤)، فجعلوا النهي عن الأكل فإنما إنما هو من قول أنس ﵁.
قال ابن حزم: وأما الأكل فمباح … ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله (¬٥).
قال القرطبي: وأما قول قتادة الأكل أشر، فشيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت وعلى ما حكاه النقلة والحفاظ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس خلي عن الجامع (¬٦).
علة الوهم:
جاء النهي عن الأكل قائماً من قول أنس موقوفاً عليه قياساً على الشرب، فأدرجه مطر في الخبر المرفوع عن النبي ﷺ. والله تعالى أعلم.