Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 11, halaman 57

  1. ٤ - أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد
  2. مسلم
  3. الحديث الخامس
  4. التعليق

الجماع أما دونه فلا، فقال: (ومما يدل على ضعف الزيادة أنه ﷺ كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبّل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللَّهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه … ) (¬١).

وذكره الحافظ في النكت في باب ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين فقال: (وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم من طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها. قال: قوله: الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد … ) (¬٢).

وقال العيني: «ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخره … ، وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو لرسول الله من كلام عائشة أو من كلام من روى عنها …

ومما يدل على ضعف الزيادة أنه كان ﷺ يقسم لنسائه ثم ساقه بمثل كلام الحافظ» (¬٣).

ثم قال: «وكانت كل واحدة من نسائه ﷺ مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ لاستمتاعه في جميع أوقاته إذا أراد ذلك ولا تدري متى يريدها ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من عادتهن».

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 11، ص 57 (SanadKitab #1329, hlm. urut 5705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.