Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 2, halaman 202

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. سفيان بن عيينة
  3. الحديث السابع والثلاثون
  4. الدلالة الفقهية

وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز.

ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه: (أو صاعاً من دقيق) اه.

قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (٤/ ١٣٨) وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو سلتاً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أدَّى صاعاً بصاع النبيِّ ﷺ ولا يؤدي إلا الحب، لا يؤدي دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمة.

وقال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من برٍّ أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير (¬١).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 2، ص 202 (SanadKitab #1329, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.