Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 2, halaman 208

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. سفيان بن عيينة
  3. الحديث التاسع والثلاثون
  4. فائدة

فمُقتضى هذا أنَّ سفيان كان يشك في هذا الإسناد فيرويه مرسلاً ثم أسنده بما ترجح عنده فوهم، والصحيح رواية من لا يشك.

فائدة:

سأل سفيان بن عيينة تلميذه الإمام الشافعي فقال له: يا أبا عبد الله، ما معنى قول النبيِّ ﷺ: «أقرّوا الطير في مكناتها». فقال له: يا أبا أحمد، كان الرجل من العرب إذا أراد سفراً أخذ معه طيراً، فإن أخذ الطير ذات اليمين مضى في سفره، وإن أخذ ذات الشمال رجع.

وكان ابن عيينة قبل أن سمع من الشافعي إذا سئل أجاب على صيد الليل فرجع سفيان إلى تأويل الشافعي (¬١).

وقال ابن مهاجر: سألت وكيعاً عن معنى قول النبيِّ ﷺ: «أقرّوا الطير في مكناتها». فقال: إنما هي عندنا على صيد الليل.

فذكرت له قول الشافعي فاستحسنه، أو قال ما ظننته إلا على صيد الليل (¬٢).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1329, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.