والأسود بن يزيد (¬١)، وعمرو بن ميمون (¬٢).
قال الطحاوي: (لا نعلم أحداً روى هذا الحديث فيذكر فيه فلمّا فرض التشهد غير ابن عيينة، وقد رواه مَنْ سِواه وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف) (¬٣).
وقال ابن عبد البرّ: (لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد. والله أعلم) (¬٤).
وقال ابن صاعد: ما سمعناه إلا من أبي عبيد الله زادنا فيه قبل أن يفرض التشهد (¬٥).
وقال ابن الهمام: (وهذا الحديث ليس في الكتب الستة وليس لفظ (الفرض) إلا في رواية النسائي، بل ألفاظه فيها: كنا إذا كنا مع النبيِّ ﷺ في الصلاة قلنا: السلام. وكنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ﷺ، وكنا إذا جلسنا مع النبيِّ ﷺ … ) (¬٦).
أثر الوهم:
١ استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على فرضية التشهد.
عقد النسائي في «المجتبى» (باب إيجاب التشهد) لم يذكر فيه إلا