Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 3, halaman 126

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. الإمام مالك ﵀
  3. الحديث الثاني والعشرون
  4. التعليق

الحديث الثاني والعشرون (¬١):

١٧١ - قال البخاري في صحيحه (٢١٩٨): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ:

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر»، فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟».

التعليق:

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٥٥) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.

وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً ﵀ قد وهم فأدرج كلام أنس ﵀ في كلام النبي ﷺ فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.

فقد خالفه إسماعيل بن جعفر (¬٢)، ويزيد بن

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 3، ص 126 (SanadKitab #1329, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.